الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 2/83
التخريج : أخرجه البخاري (2213)، وأبو داود (3514)، وابن ماجه (2499)، وأحمد (14157) مطولا، والترمذي (1370) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 79)
2213- حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).

[سنن أبي داود] (3/ 285)
3514- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: ((إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة))

[سنن ابن ماجه] (2/ 835 )
2499- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: ((إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة))

[مسند أحمد] (22/ 62)
14157- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: (( إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة))

[سنن الترمذي] (3/ 644)
1370- حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)): هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم مرسلا، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وبه يقول بعض فقهاء التابعين، مثل: عمر بن عبد العزيز، وغيره، وهو قول أهل المدينة، منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار، واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جار الدار أحق بالدار))، وقال: ((الجار أحق بسقبه))، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأهل الكوفة