الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ثمرِ النخلِ بالتمرِ كيلًا والزبيبِ بالعنبِ كيلًا والزرعِ بالحِنطةِ كيلًا
خلاصة حكم المحدث : تواترت الآثار بذلك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/32
التخريج : أخرجه البخاري (2205) بنحوه، ومسلم (1542) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - الكيل والوزن اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 78)
2205- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((72- (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة ‌بيع ‌الثمر ‌بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا)).