الموسوعة الحديثية


- نَهَى عن بيعِ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصاعانِ، فيكونُ لصاحِبِهِ الزيادَةُ، وعليه النقصانُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 6935
التخريج : أخرجه البزار (10078) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5902)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (17/ 313)
: 10078- وبه[[حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا مسلم الجرمي ، حدثنا مخلد ابن حسين ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ]] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان.

[شرح مشكل الآثار] (15/ 140)
: 5902 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز المعروف بصاعقة، أخبرنا مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون لصاحبه الزيادة، وعليه النقصان "