الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ رجلًا أرادَ أن يبيعَ جُزءًا من لحمِ بعيرٍ بشاةٍ؟ فقالَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لا يصلحُ هذا.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : صالح مولى التوأمة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/517
التخريج : أخرجه الشافعي في القديم كما في ((معرفة السنن والآثار)) للبيهقي (8/66)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (14165) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع اللحم بالحيوان تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (8/ 66)
: 11143 - ورواه في القديم عن رجل، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، أن جزورا، نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزء بهذه العناق، فقال أبو بكر الصديق: ‌لا ‌يصلح هذا.

مصنف عبد الرزاق (8/ 27 ت الأعظمي)
: ‌14165 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن صالح، مولى التوأمة، عن ابن عباس، أن جزورا، على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: أعطوني جزءا بشاة، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا