الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُبادةَ بنَ الصامِتِ قال: لا تَبِينُ حتى تَغتَسِلَ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن راشد بن شجرة ضعيف
الراوي : يحيى بن أبي كثير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/535
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11000)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 259) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حيض - الأقراء طلاق - طلاق البتة طلاق - عدة الطلاق طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا غسل - غسل الحائض والنفساء

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 318)
11000 - عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 259)
ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابى كثير أن عبادة بن الصامت قال: لاتبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلوات