الموسوعة الحديثية


- جِئنا أبا هُرَيْرةَ في صاحبٍ لَنا قد أفلَسَ، فقالَ : هذا الَّذي قضى فيهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ، فصاحِبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعَينِهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : ابن خلدة الزرقي | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 468
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2360)، والحاكم (2314)، والبيهقي في ((الصغرى)) (2047)، والدارقطني (2901) جميعهم بلفظه، وأبو داود (3523) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 790 )
: 2360 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ‌أيما ‌رجل ‌مات ‌أو ‌أفلس، ‌فصاحب ‌المتاع ‌أحق ‌بمتاعه إذا وجده بعينه

المستدرك على الصحيحين (2/ 58)
: 2314 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن أبي فديك، حدثني أبو المعتمر، عن عمر بن خلدة الزرقي، وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أيما ‌رجل ‌مات ‌أو ‌أفلس، ‌فصاحب ‌المتاع ‌أحق ‌بمتاعه، إذا وجده بعينه هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ "

السنن الصغير للبيهقي (2/ 292)
: 2047 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، حدثني أبو المعتمر، عن عمر بن خلدة الزرقي، وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أيما ‌رجل ‌مات ‌أو ‌أفلس ‌فصاحب ‌المتاع ‌أحق ‌بمتاعه إذا وجده بعينه

سنن الدارقطني (3/ 430)
: 2901 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن أبي فديك ، نا ابن أبي ذئب ، قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة ، أنه قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أيما ‌رجل ‌مات ‌أو ‌أفلس ‌فصاحب ‌المتاع ‌أحق ‌بمتاعه إذا وجده بعينه

سنن أبي داود (3/ 287)
: 3523 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به