الموسوعة الحديثية


- قُلتُ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نَعم. قال: مَن أَعتَقَ عَتاقةً فيها شَريكٌ، فتَمامُ عِتقِهِ على الذي أعتَقَهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5372
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4918)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5372) كلاهما بلفظه، وأصل الحديث في صحيح البخاري (2523)، ومسلم (1501) .
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك

أصول الحديث:


السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 24)
: 4918 - أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين بن عياش، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عمرو بن دينار، وابن أبي مليكة، عن ابن عمر، قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم قال: من أعتق عتاقة فيها شرك ‌فتمام ‌عتقه ‌على ‌الذي ‌أعتقه

شرح مشكل الآثار (13/ 413)
: 5372 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرني هلال بن العلاء الرقي، حدثنا الحسين بن عياش يعني: الباجدائي، حدثنا زهير بن معاوية، أخبرنا عبد العزيز بن رفيع، عن عمرو بن دينار، وابن أبي مليكة، عن ابن عمر، قلت: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: نعم، قال: " من أعتق عتاقة فيها شريك، ‌فتمام ‌عتقه ‌على ‌الذي ‌أعتقه " قال أبو جعفر: فاختلف أبو الأحوص، وزهير بن معاوية على عبد العزيز بن رفيع في إسناد هذا الحديث، ورواه كل واحد منهما عنه، كما ذكرناه عنه، والله أعلم بحقيقة الصواب في ذلك

[صحيح البخاري] (3/ 144)
: 2523 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌أعتق ‌شركا ‌له ‌في ‌مملوك ‌فعليه ‌عتقه ‌كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق.

[صحيح مسلم] (2/ 1139 )
: 1 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌من ‌أعتق ‌شركا ‌له ‌في ‌عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق"