الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [عن ثمن الكلب]... ومَهرُ الزّمارةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 7/814
التخريج : أخرج أبو داود (3484) ، والترمذي (1281)، والنسائي (4675)، وابن ماجه (2160)، وأحمد (10489) النهي عن ثمن الكلب، والبيهقي (12022) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حكم الأغاني - الغناء حكم الأغاني - المعازف والدف نكاح - الغناء والدف آداب عامة - الأخلاق المذمومة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 279)
3484- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي))

[سنن الترمذي] (3/ 570 ت شاكر)
1281- حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: ((نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد)): هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا

[سنن النسائي] (7/ 311)
4675- أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 731 )
2160- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (6/ 126)
12022- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا عبد الرحمن بن الحسن، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ‌ومهر ‌الزمارة))