الموسوعة الحديثية


- عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قال: ما أجازَه المالُ فليس بطَلاقٍ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : - | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 8/ 421
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11768) وفيه زيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - هل المختلعة يلحقها الطلاق خلع وظهار - ما جاء أن الخلع ليس بطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق خلع وظهار - أحكام الخلع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 486)
11768 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع عكرمة، مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق قال: ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس، قلت لعمرو: فقالت: إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد، ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا، ففعل "، فقال: واحدة فأدخلها فيها، وقال عكرمة: قال: وأقول: أن كل شيء أخذه منها فهو فداء