الموسوعة الحديثية


- وعلى المُقتتلينَ أن يحتجزوا الأولَ فالأولَ وإن كانَتِ امرأةً
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/477
التخريج : أخرجه أبو داود (4538)، والنسائي (4788) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (10/477) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض ديات وقصاص - الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 183)
4538- حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، أنه سمع حصنا، أنه سمع أبا سلمة، يخبر عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة)) قال أبو داود: ((بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود))

[سنن النسائي] (8/ 38)
4788- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، قال: حدثني حصن، قال: حدثني أبو سلمة، ح وأنبأنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حصن، أنه سمع أبا سلمة يحدث، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة))

المحلى لابن حزم (10/ 477)
حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاويه نا أحمد بن شعيب أنا اسحاق بن ابراهيم- هو ابن راهويه- نا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي حدثنى حصن حدثنى أبو سلمة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( وعلى المقتتلين أن يحتجزوا الاول فالاول وان كانت امرأة))