الموسوعة الحديثية


- إذا اختلفَ المتبايِعانِ فالقولُ ما قالَ البائعُ، والمبتاعُ بالخيارِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 4/20
التخريج : أخرجه الترمذي (1270)، وأحمد (4444)، والشاشي في ((المسند)) (900) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - استحلاف البائع وتخيير المبتاع أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 562)
‌1270- حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار)): هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح، وغيره ونحو هذا

[مسند أحمد] (7/ 444 ط الرسالة)
((4444- قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني عون بن عبد الله عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (( إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار)).

[المسند للشاشي] (2/ 318)
‌900- حدثنا أبو يعقوب الترمذي، نا قتيبة، نا ليث، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن الأشعث بن قيس، بايع ابن مسعود في شيء فاختلفا في الثمن، فقال عبد الله: قد اختلفنا فالتمس من يقضي بيني وبينك قال: فأنت بيني وبين نفسك، فقال ابن مسعود: لأقضين ذلك بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار))