الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ: يتصدَّقُ بدينارٍ فإنْ لم يجد فنصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الكريم أبو أمية البصري [ضعفوه]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/271
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والبيهقي (1580) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 251)
2168- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار)).

[سنن النسائي] (1/ 153)
289- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (1/ 317)
1580- وقيل عن سعيد عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو طاهر المحمداباذى أخبرنا أبو قلابة حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن عبد الكريم أبى أمية عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال فى الذى يأتى امرأته وهى حائض:((يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار)). فسره مقسم فقال: إذا كان فى إقبال الدم فدينار، وإذا كان فى انقطاع الدم فنصف دينار، وإذا لم تغتسل فنصف دينار.