الموسوعة الحديثية


- ليس فيما دون خَمسةِ أوساقٍ زَكاةٌ والوَسْقُ ستونَ مختومًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1559
التخريج : أخرجه أبو داود (1559)، وأحمد (11564)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1917) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - مقدار الوسق زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 94)
1559 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوما "، قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد،

مسند أحمد (18/ 115)
11564 - حدثنا يعلى، حدثنا إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوما

الأموال لابن زنجويه (3/ 1040)
1917 - ثنا يعلى بن عبيد، أنا إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة , والوسق ستون مختوما