الموسوعة الحديثية


- لَمَّا كان يومُ الفتحِ أهراق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الخَمرَ وكسَر جِرارَها ونهى عن بيعِها وعن بيعِ الأصنامِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن ربيعة إلا بن لهيعة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/373
التخريج : أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، والترمذي (1297)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - التجارة بالخمر مغازي - فتح مكة أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 373)
: 8914 - حدثنا مقدام، ثنا أسد، ثنا ابن لهيعة، ثنا جعفر بن ربيعة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: ‌لما ‌كان ‌يوم ‌الفتح ‌أهراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر، وكسر جرارها، ونهى عن بيعها، وعن بيع الأصنام لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن ربيعة إلا ابن لهيعة "

[صحيح البخاري] (3/ 84)
: 2236 - حدثنا قتيبة : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: إن الله ‌ورسوله ‌حرم ‌بيع ‌الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد: حدثنا يزيد: كتب إلي عطاء: سمعت جابرا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

[صحيح مسلم] (3/ 1207 )
: 71 - (1581) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو بمكة (إن الله ‌ورسوله ‌حرم ‌بيع ‌الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال (لا. هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك (قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها. أجملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه)

سنن الترمذي (3/ 583)
: 1297 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ‌ورسوله ‌حرم ‌بيع ‌الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، قال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه وفي الباب عن عمر، وابن عباس: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم