الموسوعة الحديثية


- بينما أبو بكرٍ الصديقُ في المسجدِ إذ جاء رجلٌ فلاث عليه لوثًا من كلامٍ وهو دَهِشٌ، فقال لعمرَ : قمْ فانظرْ في شأنه فإن له شأنًا. فقام إليه عمرُ فقال : إنَّ ضيفًا ضافه فزنى بابنته، فضرب عمرُ في صدرِه وقال : قبَّحك اللهُ ألا سترتَ على ابنتِك، فأمر بهما أبو بكرٍ فضُربا الحدَّ ثم زوَّج أحدَهما الآخرَ، ثم أمر بهما أن يغرَّبا حولًا
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن العربي | المصدر : أحكام القرآن لابن العربي الصفحة أو الرقم : 3/339
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (9/476)، والبيهقي (17428) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - النفي نكاح - تزويج الزناة نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

أصول الحديث:


المحلى ت: أحمد شاكر (9/ 476)
حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا ابراهيم بن حماد نا اسماعيل بن اسحق القاضى نا على بن عبد الله هو ابن المدينى نا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة نا محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش فقال أبو بكر لعمر: قم فانظر في شأنه فان له شأنا فقام إليه عمر فقال له: ان ضيفا ضافني فزنى بابنته فضرب عمر في صدره وقال له: قبحك الله ألا سترت على ابنتك فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ثم زوج أحدهما الآخر ثم أمر بهما أن يغربا حولا

السنن الكبرى للبيهقي (8/ 222)
17428- أخبرنا أبو الحسن بن أبى المعروف الفقيه أخبرنا أبو سهل الإسفرائينى أخبرنا أبو جعفر : أحمد بن الحسين الحذاء حدثنا على بن عبد الله المدينى حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : بينما أبو بكر رضى الله عنه فى المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش فقال أبو بكر لعمر رضى الله عنه : قم إليه فانظر فى شأنه فإن له شأنا. فقام إليه عمر رضى الله عنه قال : إنه ضافه ضيف فوقع بابنته فصك عمر رضى الله عنه فى صدره وقال : قبحك الله ألا سترت على ابنتك. قال : فأمر بهما أبو بكر رضى الله عنه فضربا الحد ثم تزوج أحدهما من الآخر وأمر بهما فغربا عاما أو حولا. قال على هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر.