الموسوعة الحديثية


- عرضتُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في جيشٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ فلم يقبلني ثمَّ عرضتُ عليْهِ من قابلٍ في جيشٍ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ فقبلني
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1711
التخريج : أخرجه البخاري (4097)، ومسلم (1868)، وأبو داود (4406)، والترمذي (1711) واللفظ له، والنسائي (3431)، وابن ماجه (2543)، وأحمد (4661)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - البلوغ بالسن جهاد - إجازة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان للغزو جهاد - من لا يجب عليه الجهاد شهادات - بلوغ الصبيان وشهادتهم مناقب وفضائل - عبد الله بن عمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (5/ 107)
4097- حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة، فأجازه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1490 )
((91- (1868) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني.قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال)). [صحيح مسلم] (3/ 1490 ) (((1868)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفي) جميعا عن عبيد الله، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهم: وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني)).

[سنن أبي داود] (4/ 141)
‌4406- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه))،

[سنن الترمذي] (4/ 211)
1711- حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني، ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني)) قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: ((هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة)) حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله نحوه بمعناه، إلا أنه قال: قال عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة (( ولم يذكر أنه كتب أن يفرض: حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري

[سنن ابن ماجه] (2/ 850 )
2543- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو معاوية، وأبو أسامة قالوا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني))، قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال: ((هذا فصل ما بين الصغير والكبير))