الموسوعة الحديثية


- عن أبي موسى الأشعريِّ، والمُغيرةِ بنِ شُعبَةَ قالا جميعًا: مَن قَتَلَ عَمدًا؛ فإنَّه يُدفَعُ إلى أهلِ المقتولِ فإنْ شاؤُوا قَتَلوه، وإنْ شاؤُوا أخَذوا العَقْلَ مِئَةً من الإبِلِ، ثلاثون حِقَّةً وثلاثون جَذَعةً ، وأربعون ما بين ثَنيَّةٍ إلى بازلِ عامِها، كُلُّها حِقَّةٌ خَلِفَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : جاء مرسل بمثل هذا
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 2/886
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (27297)، واللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9400) باختلاف يسير، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) (36665) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - مقدار الدية رقائق وزهد - الكبائر رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 38) 27297- حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : كان أبو موسى ، والمغيرة بن شعبة ،يقولان : في المغلظة من الدية ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط-أخرى (13/ 152)
9400 - حدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن المغيرة وسليمان الشيباني، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري مثل ذلك.

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (25/ 24)
36665 - قال: وحدثني جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: كان أبو موسى، والمغيرة يقولان: في الدية المغلظة ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة.