الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مَسعودٍ أنَّهُ كانَ عندَ عمرَ بنِ الخطَّابِ فأَتتهُ امرأةٌ معَ رَجلٍ فقالَت : طلَّقَني ثمَّ تركَني حتَّى إذا كُنتُ في آخرِ ثلاثِ حَيضٍ وانقطعَ عنِّي الدَّمُ وضَعتُ غُسلي ونزَعتُ ثِيابي فقَرعَ البابَ وقالَ قَد رجعتُك فقالَ عمرُ لابنِ مَسعودٍ : ما تقولُ فيها فقالَ أراهُ أحقُّ بِها ما دونَ أن تحلَّ لَها الصَّلاةُ فقالَ لَهُ عمرُ : نَعمَ ما رأَيتَ وأَنا أرى ذلِكَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : علقمة بن قيس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/258
التخريج : أخرجه الطبراني ((9/ 323)) (9617) واللفظ له، والبيهقي (15483) بنحوه
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - عدة الطلاق غسل - غسل الحائض والنفساء غسل - موجبات الغسل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (10/ 32)
روينا من طريق الحجاج بن المنهال أنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود أنه كان عند عمر بن الخطاب فأتته امرأة مع رجل فقالت: طلقني ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ونزعت ثيابي فقرع الباب وقال: قد راجعتك؟ فقال عمر لابن مسعود: ما تقول فيها؟ فقال: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة، فقال له عمر: نعم ما رأيت، وأنا أرى ذلك.

المعجم الكبير للطبراني (9/ 323)
9617 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه: كان عند عمر بن الخطاب فجاء رجل وامرأته فقال: طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: أما إنه لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه، فقال عمر: حدثيني، فقالت: طلقني، ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض، وانقطع عني الدم، وضعت غسلي، ورددت بابي، ونزعت ثيابي، فقرع الباب، قال: قد رجعتك قد رجعتك فتركت غسلي، ولبست ثيابي، فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم عبد؟ فقلت: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة ، فقال عمر: نعم ما رأيت، وأنا أرى ذلك

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 497)
15483 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثورى، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، أن امرأة جاءت إلى عمر - رضي الله عنه - فقالت: إن زوجى طلقنى، ثم تركنى حتى رددت بابى ووضعت مائى وخلعت ثيابى، فقال: قد راجعتك قد راجعتك. فقال عمر لابن مسعود - رضي الله عنهما - وهو إلى جنبه: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة. فقال عمر - رضي الله عنه -: وأنا أرى ذلك