الموسوعة الحديثية


- بَعَثَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ، وأمَرَني أن آخُذَ مِن كُلِّ ثَلاثينَ مِنَ البَقَرِ تَبيعًا أو تَبيعةً، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدلِه معافِرَ.  
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 198/8
التخريج : أخرجه النسائي (2452)، وأحمد (22013)، وابن الجارود (1183) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة البقر زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما زكاة - جواز أخذ القيمة في الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 26)
: 2452 - أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم، عن مسروق ، عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ‌ثلاثين ‌من ‌البقر ‌تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر.

مسند أحمد (36/ 338 ط الرسالة)
: 22013 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ‌ثلاثين ‌من ‌البقر ‌تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر.

المنتقى - ابن الجارود (ص410 ت الحويني)
: 1183 - حدثنا أحمد بن يوسف ، قال: ثنا عبد الرزاق ، قال: أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من ‌ثلاثين ‌من ‌البقر ‌تبيعا أو تبيعة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر.