الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلينِ اختصَما في متاعٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم استهِما على اليمينِ ما كان [ ما كانا ] أحبَّا ذلك أو كرِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] خلاس ثقة وكان يرسل
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود الصفحة أو الرقم : 10/25
التخريج : أخرجه أبو داود (3616) واللفظ له، وابن ماجه (2346)، وأحمد (10347) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة شهادات - القرعة في المشكلات فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 344 ط مع عون المعبود)
3616- حدثنا محمد بن منهال، نا يزيد بن زريع، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: ((أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 786 )
‌2346- حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، ((فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها))

[مسند أحمد] (16/ 228 ط الرسالة)
((‌10347- حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن رجلين تدارءا في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا أو كرها ))