الموسوعة الحديثية


- أبو لُبابَةَ الأَسلميُّ: أنَّ ناقةً مِن بِلادِه سُرِقت فوَجَدها عندَ رَجلٍ منَ الأَنصارِ، قال: فقُلتُ لَه: ناقَتي أُقيمُ عَليها البَيِّنةَ، فأَقمتُ البَيِّنةَ وأقامَ البَيِّنةَ عندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم أنَّه اشْتَراها بِثَمانيَ عَشرةَ شاةً مِن مُشركٍ مِن أَهلِ الطَّائفِ، فتَبسَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم ثُمَّ قال: ما شِئتَ يا أَبا لُبابةَ، إن شئتَ دَفعتَ إليه ثَمانيَ عشرةَ شاةً وأَخذتَ الرَّاحلةَ، وإن شئتَ خَليتَ عَنها. قال: فقُلتُ لَه: لَه ما عِندي ما أُعطيه اليومَ ولكن يُؤخِّرُ ثَمنَه إلى صِرامِ النَّخلِ. قال: فَقوَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم كلَّ شاةٍ بِثَلاثينَ صاعًا مِن تَمرٍ إلى صِرامِ النَّخلِ.
الراوي : أبو لبابة الأسلمي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الإصابة في تمييز الصحابة
الصفحة أو الرقم : 4/168 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو مريم فيه ضعف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف

الصحيح البديل:


- أن أيَّما رجلٍ سُرِقَ منه سَرِقَةٌ ، فهو أحقُّ بها حيث وجَدَها . ثم كتَبَ بذلك مروانُ إليَّ ، فكَتَبْتُ إلى مروانَ : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتَاعَها مِن الذي سرَقَها غيرَ متهمٍ ، يُخَيَّرُ سيدُها ، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بثمنِها ، وإن شاء اتبَعَ سارقَه . ثم قضى بذلك أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعثمانُ ، فبَعَثَ مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، وكتَبَ معاويةُ ، وكتب معاويةُ إلى مروانَ : أنك لستَ أنت ولا أُسَيْدٌ ، تَقْضِيان عليَّ ؛ ولكني أَقْضِي فيما وُلِّيتُ عليكما ، فانفِذْ لما أمرتُك به . فبعَثَ مروانُ بكتابِ معاويةَ ، فقُلْتُ : لا أَقْضِي به ما وُلِّيتُ – بما قال معاويةُ -.
الراوي : أسيد بن حضير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4694 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | شرح الحديث