الموسوعة الحديثية


- عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لا يَبِعِ الرَّجُلُ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ له.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1412
التخريج : أخرجه البخاري (5142) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم نكاح - خطبة الرجل على أخيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 19)
5142- حدثنا مكي بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب)).

صحيح مسلم (5/ 3)
: 7 - (1412) حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير)، قالا: حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له .