الموسوعة الحديثية


- جاءَ رَجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بابنةٍ له، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، هذه ابنتي قد أَبَتْ أنْ تَزوَّجَ، فقالَ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَطيعي أَباكِ، فقالتْ: والَّذي بَعَثَكَ بالحقِّ لا أَتزوَّجُ حتَّى تُخبِرَني ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجتِه؟ قالَ: حقُّ الزَّوجِ على زَوجتِه: أنْ لوْ كانتْ به قَرْحةٌ فلَحَسَتْها؛ ما أَدَّتْ حَقَّه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2805
التخريج : أخرجه النسائي ((السنن الكبرى)) (5365)، وابن حبان (4164) كلاهما مطولا، والبيهقي (5365) وجميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالله وصفاته وكلماته نكاح - حق الزوج على المرأة بر وصلة - بر الوالدين وحقهما نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (2/ 205)
: 2767 - أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنبأ جعفر بن عون، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي، وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له، فقال: يا رسول الله، ‌هذه ‌ابنتي ‌قد ‌أبت ‌أن ‌تزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال: " حق الزوج على زوجته: أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 176)
: 5365 - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثني ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي، وهو مدني لا بأس به عن أبي سعيد، قال: جاء رجل بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه ابنتي أبت أن تزوج، فقال: أطيعي أباك كل ذلك تردد عليه مقالتها، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، فقال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه، فقالت: ‌والذي ‌بعثك ‌بالحق ‌لا ‌أتزوج ‌أبدا، فقال: لا تنكحوهن إلا بإذنهن قال أبو عبد الرحمن: أبو هارون العبدي متروك الحديث واسمه عمارة بن جوين، وأبو هارون الغنوي لا بأس به واسمه إبراهيم بن العلاء، وكلاهما من أهل البصرة

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (9/ 472)
: 4164 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له، فقال: يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أطيعي أباك" فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حق الزوج على زوجته أن لو كانت قرحة فلحستها ما أدت حقه". قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن"

السنن الكبير للبيهقي (15/ 105 ت التركي)
: 14823 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدى - وكان من أصحاب أبى سعيد الخدري - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنة له فقال: يا رسول الله، ‌هذه ‌ابنتى ‌قد ‌أبت ‌أن ‌تزوج. فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم: "أطيعى أباك". فقالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرنى ما حق الزوج على زوجته. قال: "حق الزوج على زوجته أن لو كانت له قرحة فلحستها ما أدت حقه".