الموسوعة الحديثية


- وُجِدَ قتيلٌ بين قَريتينِ علَى عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرَ بهِ أن يُقاسَ فكانَ أقربَ إلى قريةٍ بشبرٍ فأخَذَ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الدِيَةَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو إسرائيل كذاب متروك الحديث
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2548
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/90) واللفظ له، وأخرجه أحمد (11845)، والبيهقي (16890) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القتيل يكون بأرض قوم ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (4/ 90)
حدثنا علي بن أحمد بن مروان حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا الحسن بن عبد الله بن حرب العبدي المصيصي قال أبو حاتم وسمعت الحسن بن الربيع يقول ما خلفت بالثغر رجلا أفضل منه وحدثني على السماع منه قال ثنا الصبي بن الأشعث بن سالم السلولي سمعت عطية العوفي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال وجد قتيل بين قريتين على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأمر به أن يقاس فكان أقرب الى قرية بشبر فأخذ منهم النبي صلى الله عليه و سلم الدية قال الشيخ وهذا قد رواه عن عطية أبو إسرائيل الملائي أيضا ولصبي بن الأشعث غير ما ذكرت من الحديث ولم أعرف للمتقدمين كلاما فيه فأذكره الا أني ذكرت ما أنكرت في بعض رواياته مالا يتابع عليه

[مسند أحمد] (18/ 358 ط الرسالة)
11845- حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو إسرائيل إسماعيل الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: وجد قتيل بين قريتين أو ميت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب؟ فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر، قال: فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله على الذي كان أقرب

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 126)
16890- أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا أبو إسرائيل عن عطية عن أبى سعيد: أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبى-صلى الله عليه وسلم- أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر. قال أبو سعيد: كأنى أنظر إلى شبر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فألقى ديته عليهم.