الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 8/106
التخريج : أخرجه البخاري (2136) باختلاف يسير، ومسلم (1526)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
2136- حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه)) زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.

[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
((32- (‌1526) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبتعه حتى يستوفيه))).