الموسوعة الحديثية


- لا قَطْعَ إلا في رُبْعِ دينارٍ فصاعِدًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن أحمد أبو طاهر له غير حديث منكر وكنا نتهمه فيها
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2666
التخريج : أخرجه ابن حبان (4465) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (10/ 315)
4465- أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت من أربعة: يحيى بن سعيد، ورزيق، وسعد بن سعيد، والزهري عن عمرة عن عائشة-قال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا))

[صحيح البخاري] (8/ 160)
‌6789- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)) تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري

[صحيح مسلم] (3/ 1312 )
2- (1684) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. وحدثنا الوليد بن شجاع (واللفظ للوليد وحرملة). قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)