الموسوعة الحديثية


- عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المزابَنةِ والمحاقَلةِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل يتصل من وجوه
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 6/441
التخريج : أخرجه مالك (555)، والشافعي في ((المسند)) (ص146)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (11251) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 904 ت الأعظمي)
: 2316/ 555 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن ‌سعيد بن ‌المسيب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌نهى ‌عن ‌المزابنة، ‌والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب: فسألت ‌سعيد بن ‌المسيب، عن استكراء الأرض بالذهب، والورق. فقال: لا بأس بذلك.

مسند الشافعي (ص146)
: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ‌سعيد بن ‌المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌المزابنة ‌والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب: " فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس بذلك "

معرفة السنن والآثار (8/ 95)
: 11251 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو ‌سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ‌سعيد بن ‌المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌المزابنة ‌والمحاقلة.