الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ردَّ على المُتصدِّقِ قبلَ النَّهيِ ثمَّ نهاهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 15/485
التخريج : أخرجه البخاري معلقا (3/ 121) بلفظه، وأبو داود (1673)، والدارمي (1700)، وابن حجر في ((تغليق التعليق)) (3/ 322) جميعهم مطولا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رد أمر السفيه والضعيف العقل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 121)
ويذكر عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي، ثم نهاه

سنن أبي داود (2/ 128)
1673 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، فقال: مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فت محيي الدين عبد الحميده بها، فلو أصابته لأوجعته، أو لعقرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يأتي أحدكم بما يملك، فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى "،

سنن الدارمي (2/ 1032)
1700 - أخبرنا يعلى، وأحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي - قال أحمد في بعض المعادن وهو الصواب - فقال: يا رسول الله خذها مني صدقة، فوالله ما لي مال غيرها، فأعرض عنه، ثم جاءه عن ركنه الأيسر، فقال: مثل ذلك، ثم جاءه من بين يديه، فقال مثل ذلك، ثم قال: هاتها مغضبا، فت محيي الدين عبد الحميده بها ت محيي الدين عبد الحميدة لو أصابه لأوجعه - أو عقره - ثم قال: يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به. فأخذ الرجل ماله وذهب، قال أبو محمد: " كان مالك يقول: إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله "

تغليق التعليق (3/ 322)
أما حديث جابر فأخبرني به إبراهيم بن محمد الدمشقي بقراءتي عليه بالمسجد الحرام قلت له أخبركم أحمد بن أبي طالب أن عبد الله بن عمر ابن اللتي أخبره أنا أبو الوقت أنا أبو الحسن بن المظفر أنا عبد الله ابن أحمد بن حمويه أنا إبراهيم بن خريم ثنا عبد بن حميد ثنا يعلى ابن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها في بعض المعادن فجاء بها إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم من ركنه الأيمن فقال يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله ما لي مال غيرها فأعرض عنه ثم جاء من ركنه الأيسر فقال مثل ذلك فجاء من بين يديه فقال مثل ذلك فقال هاتها مغضبا فت محيي الدين عبد الحميده بها فلو أصابه لعقره أو أوجعه ثم قال يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذه لا حاجة لنا به فأخذ الرجل ماله فذهب