الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنهُ روى عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هذا الحديثَ [ أي حديثُ لا يَزْنِي الزَّاني ] فقام رجلٌ فقال يا أميرَ المؤمنينَ من زنى فقد كفرَ فقال عليٌّ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يأمرنا أن نُبْهِمَ أحاديثَ الرُّخَصِ لا يزني الزاني وهو مؤمنٌ أنَّ ذلك الزنا حلالٌ لهُ فإن آمَنَ بهِ أنَّهُ لهُ حلالٌ فقد كفر ولا يسرقُ وهو مؤمنٌ بتلكَ السرقةِ أنَّها لهُ حلالٌ فإن آمنَ بها أنَّها لهُ حلالٌ فقد كفرَ ولا يشربُ الخمرَ حين يشربها وهو مؤمنٌ أنَّها لهُ حلالٌ فإن شربها وهو مؤمنٌ أنَّها لهُ حلالٌ فقد كفرَ ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذاتَ شرفٍ حين ينتهبها وهو مؤمنُ أنَّها لهُ حلالٌ فإن انْتَهبها وهو مؤمنٌ أنَّها لهُ حلالٌ فقد كفرَ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده إسماعيل بن يحيى التيمي وهو منسوب إلى الكذب
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن العراقي | المصدر : طرح التثريب الصفحة أو الرقم : 7/261
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الصغير)) (906)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (2/ 205)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (6/ 419) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: إيمان - المستحل علم - كتمان بعض العلم للمصلحة إيمان - أحكام الإيمان إيمان - أعمال تنافي الإيمان إيمان - نفي الإيمان عن أهل الكبائر حين تلبسه بالمعصية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الصغير للطبراني (2/ 130)
906 - حدثنا محمد بن إبراهيم الوشاء الأصبهاني، بمدينتها , حدثنا الحسن بن جهور الأهوازي، حدثنا إسماعيل بن يحيى التيمي، حدثنا شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، قال: رأيت علي بن أبي طالب على منبر الكوفة وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزني الزاني وهو مؤمن , ولا يسرق السارق وهو مؤمن , ولا ينتهب الرجل نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن , ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن , فقال رجل: يا أمير المؤمنين , من زنا فقد كفر؟ فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص: لا يزني وهو مؤمن أن ذلك الزنا له حلال , فإن آمن أنه له حلال فقد كفر , ولا هو يسرق وهو مؤمن بتلك السرقة أنها له حلال , فإن آمن بها أنها له حلال فقد كفر , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنها له حلال , فإن شربها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر , ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فإن انتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر، لم يروه عن شعبة إلا إسماعيل بن يحيى التيمي الكوفي تفرد به الحسن بن جهور , ولم نكتبه إلا عن محمد بن إبراهيم الوشاء

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان (2/ 205)
حدثنا سليمان بن أحمد، وأبو محمد بن حيان , قالا: ثنا محمد بن إبراهيم الوشاء الأصبهاني بمدينتها، ثنا الحسن بن جهور، ثنا إسماعيل بن يحيى التيمي، ثنا شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، قال: رأيت علي بن أبي طالب على منبر الكوفة , وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، من زنى فقد كفر، فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص، لا يرى أن ذلك الزنا له حلال، فإن آمن به أنه حلال فقد كفر، وكذلك في السرقة، والشرب، والنهبة.

تاريخ بغداد ت بشار (6/ 419)
أخبرنا الأزهري، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن إبراهيم الآبندوني الجرجاني، قال: حدثنا عبد الله بن مسلم أملاه علينا حفظا، قال: حدثنا أحمد بن الوليد الأمي البغدادي، بالرملة، قال: حدثنا يحيى بن هاشم، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة قال: خطبنا علي بن أبي طالب، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ". فقال رجل: يا أمير المؤمنين فهو كافر؟ قال: لا، ولم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحدثكم بالرخص، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا قال هو لي حلال، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إذا قال هو لي حلال، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن إذا قال هو لي حلال "