الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في كَنزٍ وجَدَه رجُلٌ إن كنتَ وجَدتَه في قريةٍ مَسكونَةٍ أو في سبيلٍ مَيتاءَ فعَرِّفْه وإن كنتَ وجَدتَه في خَرِبَةٍ جاهِلِيَّةٍ أو في قريَةٍ غيرِ مَسكونَةٍ أو غيرِ سبيلٍ مَيتاءَ ففيه وفي الرِّكازِ الخُمُسُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/64
التخريج : أخرجه الحاكم (2374)، والشافعي ((ص: 96)) بلفظه، وأبو داود (1710)، والنسائي (2494) بلفظ: اللقطة.
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 74)
2374 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، وعلي بن حمشاذ العدل، قالا: ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، قال: سمعناه من داود بن شابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل: إن كنت وجدته في قرية مسكونة، أو في سبيل ميتاء، فعرفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة، أو غير سبيل ميتاء، ففيه وفي الركاز الخمس قد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح روايات عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة ولا يذكر عنه أحسن من هذه الروايات وكنت أطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى هذا الوقت "

مسند الشافعي (ص: 96)
أخبرنا سفيان، عن داود بن سابور، ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية أو في مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس.

سنن أبي داود (2/ 136)
1710 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة، فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس.

سنن النسائي (5/ 44)
2494 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس.