الموسوعة الحديثية


- لا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشِيَةَ امرِيءٍ بغيرِ إذنِه، أَيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فتُكْسَرَ خِزانَتُه فيُنْتَقَلَ طعامُه ؟ ! فإنما تَخْزُنُ لهم ضروعُ مَوَاشِيهِم أَطْعِمَاتِهِم، فلا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشِيَةَ أَحَدٍ إلا بإذنِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7636
التخريج : أخرجه البخاري (2435) واللفظ له، ومسلم (1726) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة ذبائح - من أخذ شيئا بغير إذن صاحبه بيوع - اجتناب الشبهات بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 126)
: ‌2435 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.

صحيح مسلم (3/ 1352 ت عبد الباقي)
: 13 - (‌1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه).

صحيح مسلم (3/ 1352 ت عبد الباقي)
: (‌1726) - وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثني أبي. كلاهما عن عبيد الله. ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). جميعا عن أيوب. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب. وابن جريج عن موسى. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث مالك. غير أن في حديثهم جميعا (فينتثل) إلا الليث بن سعد فإن في حديثه (فينتقل طعامه) كرواية مالك.