الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا حجَّ بعثَ صارخًا في بطنِ مَكَّةَ : ألا إنَّ زَكاةَ الفطرِ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ، مدَّانِ من حِنطةٍ أو صاعٌ مِمَّا سوى ذلِكَ من الطَّعامِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/122
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (5800) ، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 417) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (3/ 321 ت الأعظمي)
: 5800 - عن ابن جريج، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب قال: كانت القسامة في الجاهلية في الدم وفي الرجل يولد على فراشه فيدعيه رجل آخر، فيقسمون عليه خمسون يمينا كقسامة الدم فيذهبون به، فلما أن حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال له العباس بن عبد المطلب: إن فلانا ابني ونحن مقسمون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم بعث صارخا يصرخ في أهل مكة: ألا إن ‌زكاة ‌الفطر ‌حق ‌واجب على كل مسلم من ذكر وأنثى حر، أو عبد صغير أو كبير، حاضر أو باد، مدان من حنطة، أو صاع مما سوى ذلك من الطعام، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الأثلب - يعني الحجر -، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قسامة الدم كما كانت في الجاهلية

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 417)
: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا يصرخ في بطن مكة: ألا إن ‌زكاة ‌الفطر ‌حق ‌واجب على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر وعبد ، صغير وكبير ، حاضر وباد ، ومدان من قمح ، أو صاعا مما سوى ذلك من الطعام ، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الأثيب - يعني الحجر - . وحديث عبد الرزاق أولى