الموسوعة الحديثية


- الرجلُ أحَقُّ بعَينِ مالِه إذا وجده، ويتبَعُ البائعُ مَن باعه
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4695
التخريج : أخرجه أبو داود (3531 )، وابن ماجة (2331 )، والنسائي في ((الكبرى)) (6233 )
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 312 ط مع عون المعبود)
‌3531- حدثنا عمرو بن عون، أنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق، ويتبع البيع من باعه)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 781 )
‌2331- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن))

[السنن الكبرى- النسائي- ط الرسالة] (6/ 85)
‌6233- أخبرني محمد بن داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرجل أحق بعين ماله إذا وجده، ويتبع البيع من باعه))