الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لما رأى أثمانَ الإبِلِ تختلفُ قال لَأَقضِينَّ فيها بقضاءٍ لا يُختلفُ فيه بعدي فقضى على أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفَ دِرهمٍ
خلاصة حكم المحدث : مرسل كذب
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/395
التخريج : أخرجه أبو داوود (4542)، والبيهقي في ((المعرفة)) (16075)، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) (8/ 41) جميعا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم إمامة وخلافة - ما يلزم الإمام من حق الرعية ديات وقصاص - مقدار الدية أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (10/ 292)
: وموهوا بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أنا إبراهيم بن الحجاج أنا عبد الوارث بن سعيد التنوري أنا حسين المعلم عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب أن عمر بن الخطاب جعل الدية على ‌أهل ‌الذهب ‌ألف دينار - وهذا منقطع.

سنن أبي داود (4/ 184 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4542 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين "، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر ‌على ‌أهل ‌الذهب ‌ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية

[معرفة السنن والآثار] (12/ 111)
: 16075 - أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا يحيى بن حكيم ، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان ، حدثنا حسين المعلم ، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: كانت " قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا ، فقال: إن الإبل قد غلت ، قال: فقومها ‌على ‌أهل ‌الذهب ‌ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية "

[الاستذكار] (8/ 41)
: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثني يحيى بن حكيم قال حدثني عبد الرحمن بن عثمان قال حدثني حسين المعلم عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب عن أبيه عن جده قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت ففرضها عمر ‌على ‌أهل ‌الذهب ‌ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها فيما رفع من الدية قال أبو عمر هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب لا يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه عن جده على أن للناس في حديثه عن أبيه عن جده اختلافا منهم من لا يقبله لأنه صحيفة عندهم لا سماع ومنهم من يقبله