الموسوعة الحديثية


- استعارت امرأةٌ – تعني : حُلِيًّا – على ألسنةِ أُناسٍ يعرفون، ولا تعرفُ هي، فباعته، فأخذت، فأتَى بها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمر بقطعِ يدِها، وهي الَّتي شفع فيها أسامةُ بنُ زيدٍ، وقال فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما قال
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4396
التخريج : أخرجه أبو داود (4396) واللفظ له، والنسائي (4898)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الشفاعة في الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - قطع يد من استعار شيئا فأنكره حدود - حد جاحد العارية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 139)
4396- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو صالح، عن الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: كان عروة، يحدث، أن عائشة رضي الله عنها قالت: ((استعارت امرأة- تعني- حليا على ألسنة أناس يعرفون، ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يدها))، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.

[سنن النسائي] (8/ 73)
‌4898- أخبرنا عمران بن بكار قال: حدثنا بشر بن شعيب قال: أخبرني أبي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ((استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون- وهي لا تعرف- حليا، فباعته وأخذت ثمنه، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع إلي في حد من حدود الله؟! فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله! ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيتئذ فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها! ثم قطع تلك المرأة)).