الموسوعة الحديثية


- الذي يأتي المرأةَ في دبرها فإنَّ تلكَ اللوطيةُ الصغرى
خلاصة حكم المحدث : [فيه أيوب بن خوط ذكر من جرحه]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 1/286
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (8947 )،وأحمد (6706 ) ، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (6134)
التصنيف الموضوعي: حدود - ما جاء في تحريم اللواط والسحاق نكاح - آداب الجماع نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن نكاح - عشرة النساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي ـ الرسالة (8/ 196)
8947- أخبرنا عبد الله بن الهيثم بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال: حدثنا زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتي امرأته في دبرها فقال: ((تلك اللوطية الصغرى)) قال لنا أبو عبد الرحمن زائدة لا أدري ما هو؟ هو مجهول، ووجدت في موضع آخر عاصم الأحول.

[مسند أحمد] ـ الرسالة (11/ 309)
6706- حدثنا عبد الرحمن، قال همام: أخبرنا عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((هي اللوطية الصغرى))، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها.

شرح مشكل الآثار (15/ 432)
6134- ووجدنا سليمان بن شعيب قد حدثنا قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((هي اللواطة الصغرى)) يعني وطء النساء في أدبارهن. شرح مشكل الآثار (15/ 433) ووجدنا يزيد بن سنان، قد حدثنا قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو ولم يرفعه، قال في الذي يأتي امرأة في دبرها، قال: ((اللواطة الصغرى)). وفي هذا الباب آثار أخر في تحريم هذا المعنى تركناها إذ كان في أسانيدها ما يمنع قبولها. ثم رجعنا إلى تأويل قول الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223]. فوجدنا الحرث إنما يطلب منه النسل، وكان النسل موجودا في الوطء في الفرج، ومعدوما في الوطء في غيره، فدل أن المراد فيها هو ما أبيح منها، مما يكون عنه النسل، لا ما لا يكون عنه نسل، وهكذا كان الفقهاء الكوفيون جميعا يذهبون إليه في هذا الباب.