الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2092
التخريج : أخرجه أبو داود (2092)، والترمذي (1107)، والنسائي (3265)، وابن ماجه (1871)، والدارمي (2232) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 231 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2092 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تنكح ‌الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: أن تسكت

[سنن الترمذي] (3/ 407)
: 1107 - حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌تنكح ‌الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت

[سنن النسائي] (6/ 85)
: 3265 - أخبرنا يحيى بن درست قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا يحيى : أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تنكح ‌الثيب حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذنها أن تسكت.

سنن ابن ماجه (1/ 601 ت عبد الباقي)
: 1871 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌تنكح ‌الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت

[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (3/ 1398)
: 2232 - أخبرنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌تنكح ‌الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت