الموسوعة الحديثية


- قالَ ابنُ عمَر: إنَّما الغُسلُ على من تجبُ عليْهِ الجمعةُ، والجمعةُ على من يأتي أَهلَهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [نافع مولى ابن عمر] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 2/444
التخريج : أخرجه البيهقي (5665) بلفظه، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (9/ 21)، والبخاري تعليقا بصيغة الجزم (2/ 5) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: جمعة - من تجب عليه الجمعة غسل - غسل الجمعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (6/ 238 ت التركي)
: 5665 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنى أحمد بن الخضر الشافعى، حدثنا جعفر بن أحمد الحافظ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه اخر مجلس جلسه ثم مات قال: أخبرنا ابن مهدى، عن خالد بن عبد الرحمن السلمى، عن نافع، عن ابن عمر قال: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، والجمعة على من يأتي أهله.

[حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة] (9/ 21)
: حدثنا محمد بن حميد ثنا الحسين بن أبي عيسى ثنا الحسن بن عنبر ثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بكير السلمي عن نافع قال قال ابن عمر: إنما يجب ‌الغسل ‌على ‌من ‌تجب ‌عليه ‌الجمعة.

[صحيح البخاري] (2/ 5)
: وقال ابن عمر إنما ‌الغسل ‌على ‌من ‌تجب ‌عليه ‌الجمعة