الموسوعة الحديثية


- الامتحانُ بالضَّربِ [يعني حديث: عن أزهَرَ بنِ عبدِ اللهِ الحرازيِّ أنَّ قومًا سُرِق لهم متاعٌ فاتَّهموا ناسًا من الحاكةِ، فأتَوا النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ فحبَسَهم أيَّامًا، ثمَّ خلَّى سبيلَهم، فقالوا: خَلَّيتَ سبيلَهم بغيرِ ضَربٍ ولا امتحانٍ! فقال: إنْ شِئتُم أن أضرِبَهم فإن يخرُجْ متاعُكم [فذاك]، وإلَّا أخذْتُ من ظهورِكم مِثلَه. فقالوا: هذا حُكمُك؟ فقال: هذا حُكمُ اللهِ ورَسولُه]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بقية بن الوليد قد علمت حاله ونكارة حديثه
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 4/166
التخريج : أخرجه أبو داود (4382)، والنسائي (4874) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - الامتحان بالضرب حدود - الحث على إقامة الحدود

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 135)
‌4382- حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، حدثنا صفوان، حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي، أن قوما، من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب، ولا امتحان، فقال النعمان: ((ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم))، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: ((هذا حكم الله، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم)) قال أبو داود: ((إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف)).

[سنن النسائي] (8/ 66)
‌4874- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثني صفوان بن عمرو قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، عن النعمان بن بشير ((أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاعا فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب! فقال النعمان: ما شئتم؛ إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله. قالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم)).