الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4767
التخريج : أخرجه أبو داود (4515)، والترمذي (1414)، والنسائي (4737)، وابن ماجه (2663) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - القود بين العبد وبين سيده ديات وقصاص - جناية المملوك والجناية عليه ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 176 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4515 - حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌قتل ‌عبده ‌قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه

[سنن الترمذي] (4/ 26)
: 1414 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌قتل ‌عبده ‌قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة

[سنن النسائي] (8/ 21)
: 4737 - أخبرنا نصر بن علي قال: حدثنا خالد قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن ‌سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌قتل ‌عبده ‌قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه.

سنن ابن ماجه (2/ 888 ت عبد الباقي)
: 2663 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌قتل ‌عبده ‌قتلناه، ومن جدعه جدعناه