الموسوعة الحديثية


- نَهى عن ثَمَنِ الكَلبِ والسِّنَّوْرِ، إلَّا كَلبَ الصيْدِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن فيه تدليس أبي الزبير
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/681
التخريج : أخرجه النسائي (4668) واللفظ له، ومسلم (1569) بنحوه، وأبو داود (3479) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 309)
4668 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد، قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر

[صحيح مسلم] (3/ 1199)
(1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

سنن أبي داود (3/ 278)
: 3479 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن ‌جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الكلب والسنور