الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ قضى فيمن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : مجاهد بن جبر المكي | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/270
التخريج : أخرجه البيهقي (16223) بلفظه، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (17294)، وذكره ابن كثير في ((مسند الفاروق)) ((2/ 447)_x000D_ ) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تغليظ الدية من أجل الحرم والشهر الحرام أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 297)
16223 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ليث، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى فيمن قتل فى الحرم، أو فى الشهر الحرام، أو هو محرم، بالدية وثلث الدية

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 301)
17294 - عن معمر، عن ليث، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب، قضى، فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية

مسند الفاروق لابن كثير (2/ 447)
روى البيهقى من حديث ليث عن مجاهد ان عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل فى الحرم اوفى الشهر الحرام او هو محرم بالدية وثلث الدية هذا منقطع ايضا