الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا وضَعتِ المرأةُ في تِسعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ واحدٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِسَبعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ ثلاثةٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِستَّةِ أشهُرٍ فحَوْلانِ كاملانِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15].
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الصحيح
الراوي : عكرمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 7/ 291
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (7/ 291) بلفظه، والحاكم (3108)، والبيهقي (15766) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأحقاف رضاع - زمن الرضاع المحرم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار للطحاوي (معتمد)
(7/ 291) ما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء الكوفي قال: حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " إذا وضعت المرأة في تسعة أشهر كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهرا، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا , وإذا وضعت لستة أشهر فحولان كاملان؛ لأن الله تعالى يقول: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [[الأحقاف: 15]] "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 308)
3108 - حدثني علي بن عيسى الحيري، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، وإبراهيم بن أبي طالب، قالا: ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، ثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إذا حملته تسعة أشهر، أرضعته واحدا وعشرين شهرا، وإن حملته ستة أشهر، أرضعته أربعة وعشرين شهرا ، ثم قرأ: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [[الأحقاف: 15]] هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(16/ 38) 15766- أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو منصور النضروي، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا، وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا كما قال الله عز وجل.7/462