الموسوعة الحديثية


- أيما رجلٍ كان عنده يتيمٌ فحال بينه وبين أن يتزوجَ فزنى فالإثمُ بينهما
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : [أبو لبيبة]. | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/291
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (191)، والثعلبي في ((تفسيره)) (7/ 90) باختلاف يسير، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6976) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - رعاية اليتيم بر وصلة - إعالة اليتيم والضعيف وفضلها
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (7/ 147)
: رويناه من طريق أبي عبيد نا عمرو بن هارون عن يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما رجل كان عنده يتيم ‌فحال ‌بينه ‌وبين ‌أن ‌يتزوج فزنى فالإثم بينهما .

المراسيل لأبي داود ط الصميعي (1/ 289)
191- حدثنا أبوداود, أخبرنا عبد العزيز بن الخطاب, قال: أخبرنا حبان بن علي العنزي, عن يحيى بن عبد الرحمن, عن ابن أبي لبيبة, عن ..... أبيه, عن جده, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ له ولد وعنده مال ما ينكحه, فلم يفعل, فأحدث فالإثم بينهما.

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن (7/ 90)
وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدثنا مخلد بن جعفر الباقرحي قال: حدثنا أحمد بن يعقوب المقري ابن أخي عوف قال: حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا مندل عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك له ولد وعنده ما يزوجه فلم يزوجه فأحدث فالإثم بينهما

معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3004)
6976 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا الهيثم بن أيوب، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من منع يتيمه النكاح فزنى فالإثم بينهما، ومن استحل بدرهم فقد استحل