الموسوعة الحديثية


- في النفساءَ تغتسلُ وتصلّي إن رأتِ الطهرَ ولا يقربُها زوجُها في الأربعينَ
خلاصة حكم المحدث : فيه حسين بن علوان وضاع
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 132
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 297)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (645) معلقًا واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حيض - النفاس غسل - غسل الحائض والنفساء غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة نفاس - مدة النفاس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان ط الصميعي (1/ 297)
وروى عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي ولا يقربها زوجها في الأربعين. حدثنا بهذين الحديثين أحمد بن عيسى بن المنتصر بكفرساب قال أخبرنا إسماعيل بن عباد الأرسوفي عن الحسين بن علوان في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد.

العلل المتناهية (1/ 386)
645- روى حسين بن علوان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي ولا يقربها زوجها في الأربعين. قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. وقال ابن حبان: حسين كان يضع الحديث على هشام وغيره من الثقات وضعا, لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب. كذبه أحمد ويحيى.