الموسوعة الحديثية


- كان ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما، يقولُ : أيُّما رجلٍ أهدى هديةً فضلَّت، فإن كانت نذرًا أبدلَها، وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلَها وإن شاء تركَها
خلاصة حكم المحدث : روي مرفوعاً وموقوفاً وهو الصواب
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/289
التخريج : أخرجه مالك (1418)، باختلاف يسير، والدارقطني (2527)، والحاكم (1641)، بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - من يشتري أضحيته فتموت أو تسرق أو تضل حج - الهدي حج - تبديل الهدي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 345)
: 19223 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب بن أبى حمزة قال: قال نافع: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: ‌أيما ‌رجل ‌أهدى ‌هدية ‌فضلت، ‌فإن ‌كانت ‌نذرا ‌أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها. هكذا رواه مالك عن نافع موقوفا. ورواه عبد الله بن عا مر الأسلمي عن نافع مرفوعا، والصواب موقوف.

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 558)
1418 - مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: من أهدى بدنة. ثم ضلت، أو ماتت. فإنها إن كانت نذرا، أبدلها. وإن كانت تطوعا. فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها.

سنن الدارقطني (3/ 266)
2527 - حدثنا القاضي المحاملي , ثنا عبد الله بن شبيب , نا عبد الجبار بن سعيد , نا ابن أبي الزناد , عن موسى بن عقبة , عن أبي الزبير , عن ابن عمر , قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهدى تطوعا ثم ضلت فليس عليه البدل إلا أن يشاء وإن كانت نذرا فعليه البدل.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 616)
1641 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، ثنا أبي، ثنا الأوزاعي، حدثني عبد الله بن عامر، حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهدى تطوعا، ثم ضلت فإن شاء أبدلها، وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ".