الموسوعة الحديثية


- عن رِفاعةَ الفِتْيانيِّ قال أبو جَعفَرٍ: وفِتْيانُ من بَجيلةَ قال: دخَلْتُ على المُختارِ، فإذا وِسادَتانِ مَطروحَتانِ، فقال: يا جاريةُ، هلُمِّي لفُلانٍ وِسادةً ، فقُلْتُ: ما بالُ هاتَيْنِ؟ فقال: قام عن إحداهما جِبريلُ، وعنِ الأُخْرى مِيكائيلُ. وما منَعني أنْ أقتُلَهُ إلَّا حديثٌ حدَّثني عمرُو بنُ الحَمِقِ، قُلْتُ: وما حدَّثكَ؟ قال: سمِعْتُ النَّبيَّ عليه السَّلامُ يقولُ: مَنِ ائْتمَنهُ رجُلٌ على دمِهِ فقتَلهُ؛ فأنا منه بَريءٌ، وإنْ كان المقتولُ كافرًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن رجاله ثقات غير نصير بن أبي نصير، فلم أتبينه لكنه توبع، والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمان، وهو صدوق يهم
الراوي : عمرو بن الحمق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 203
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (203) واللفظ له، والطبراني في ((الأوسط)) (7781) باختلاف يسير، وابن ماجة (2688) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان جهاد - تحريم الغدر في الجهاد إيمان - الوعيد جهاد - الترهيب من نقض العهد رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (1/ 192)
203 - ومما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا محمد بن الصلت، حدثني عيسى بن يونس، عن نصير بن أبي نصير، عن السدي، عن رفاعة الفتياني قال أبو جعفر: وفتيان من بجيلة قال: دخلت على المختار فإذا وسادتان مطروحتان فقال: يا جارية هلمي لفلان وسادة فقلت: ما بال هاتين فقال: قام عن إحداهما جبريل وعن الأخرى ميكائيل. وما منعني أن أقتله إلا حديث حدثني عمرو بن الحمق قلت: وما حدثك؟ قال: سمعت النبي عليه السلام يقول: " من ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريء , وإن كان المقتول كافرا " وقد حقق ما في هذا الحديث من رواية ابن أبي داود: " من ائتمنه رجل " صحة ما روى أيوب في الحديث الأول مما خالفنا فيه علي وكان ما توهمه هذا المتوهم جهلا بلغة العرب وسعتها إذ كان قول رسول الله عليه السلام في حديث عمرو بن الحمق هو على من كان آمنا إما بالإسلام وإما بذمة وإما بأمان بإعطاء من المسلمين إياه ذلك الأمان حتى صار به آمنا على نفسه وحتى صار به دمه في حاله تلك حراما على أهل الملة وأهل الذمة جميعا فكان معنى قوله فيه: " من ائتمن " أي: ممن هذه صفته " رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء غدر يوم القيامة " وكان ما في حديث جابر في قصة محمد بن مسلمة وأصحابه في كعب بن الأشرف وفي ائتمانه محمد بن مسلمة على نفسه إنما بأمن كافر لا يحل أمانه لملي ولا لذمي ولا يكون لملي ولا لذمي إعطاؤه ذلك وذلك لما كان عليه من الأذى لله تعالى ولرسوله ولو أن رجلا من أهل الملة أمنه لما أمن بذلك ولا حرم به دمه فدل ذلك أن ما كان من ائتمان كعب محمد بن مسلمة على نفسه كان كلا ائتمان وأنه كان بعده في حل دمه كهو كان في ذلك من قبل ما كان منه من ائتمانه محمد بن مسلمة على ما ائتمنه عليه من نفسه فعادت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه إلى انتفاء التضاد عنها وانصرف كل صنف منها إلى خلاف الصنف الذي انصرف إليه غيره منها

المعجم الأوسط (8/ 5)
7781 - حدثنا محمود بن محمد الواسطي، نا زكريا بن يحيى زحمويه، نا ثابت أبو حمزة، ثنا كثير النواء، عن رفاعة الفتياني قال: دخلت على المختار، فلما أن أردت أن أخرج قال: يا أبا عمر ألا تعيننا على هذا الكرسي، فإنه قام عنه جبريل آنفا، قلت: بلى، أعينك على أن تحرقه وتنسفه في اليم نسفا، قال رفاعة: فأهويت بيدي إلى قائم سيفي، فقلت: في نفسي ألا أقتل هذا الكذاب، حتى ذكرت كلمة أخي عمرو بن الحمق أنه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من ائتمن رجلا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول كافرا لم يرو هذا الحديث عن كثير النواء إلا ثابت بن حمزة , تفرد به زحمويه

سنن ابن ماجه (2/ 896)
2688 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن رفاعة بن شداد الفتياني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي، لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه، فقتله، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة