الموسوعة الحديثية


- ماتت شاةٌ لسوْدةَ بنتِ زَمعةَ فقالت يا رسولَ اللهِ ماتت فلانةٌ تعني الشاةَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فهلّا أخذتُم مَسْكَها. قالت : نأخذُ مَسكَ شاةٍ قد ماتت
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النووي | المصدر : تهذيب الأسماء واللغات الصفحة أو الرقم : 3/2/75
التخريج : أخرجه أحمد (3026)، وأبو يعلى (2364) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3242). والحديث أصله الصحيحين أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363) بمعناه
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات طهارة - الآنية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 156)
3026- حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة- يعني الشاة- فقال: ((فلولا أخذتم مسكها)) فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما قال الله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير}، فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به)) فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها.

مسند أبي يعلى (4/ 251)
2364- حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة- تعني الشاة- قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فهلا أخذتم مسكها؟)) قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (({قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] إلى {أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] أيكم يطعمه؟ أي: تدبغونه فتنتفعون به)). قال: فأرسلت إليها فسلختها فدبغتها واتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها))

شرح مشكل الآثار (8/ 285)
3242- كما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا أبو الأحوص ح، وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا أبو عوانة، قال صالح في حديثه: عن سماك بن حرب، وقال ابن أبي داود في حديثه قال: حدثنا سماك بن حرب، ثم قالا جميعا في حديثيهما: عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة ابنة زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة، قال: ((فلولا أخذتم مسكها)). فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما قال الله عز وجل: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] الآية. فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به)). قالت: فأرسلت فسلخت مسكها، فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت)). ثم وجدنا عن ابن عباس في ذلك أيضا.

[صحيح البخاري] (2/ 128)
1492- حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هلا انتفعتم بجلدها؟)) قالوا: إنها ميتة: قال: ((إنما حرم أكلها))

[صحيح مسلم] (1/ 276)
100- (363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟)) فقالوا: إنها ميتة فقال: ((إنما حرم أكلها)) قال أبو بكر، وابن أبي عمر، في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها