الموسوعة الحديثية


- "لا نورَثُ، ما تَرَكنا فهو صَدَقةٌ، وإنَّما هذا المالُ لآلِ مُحَمَّدٍ، لنائِبَتِهم ولِضَيفِهم، فإذا مِتُّ فهو إلى وليِّ الأمرِ مِن بَعدي"
خلاصة حكم المحدث :  [فيه] أسامة بن زيد, مختلف فيه, وروى له مسلم
الراوي : عائشة | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 10/ 279
التخريج : أخرجه البخاري (6730)، ومسلم (1758)، وأبو داود (2976) جميعهم ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح البخاري (معتمد)
(8/ 150) 6730 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركنا صدقة

صحيح مسلم (3/ 1379)
51 - (1758) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر، فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة

سنن أبي داود (3/ 144)
2976 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق، فيسألنه ثمنهن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة