الموسوعة الحديثية


- قال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في عَقلِ الجَنينِ إذا كان في بَطنِ أُمِّه ، بغُرَّةٍ، عبدٍ أو أَمَةٍ، فقَضى بذلك في امرأةِ حَمَلِ بنِ مالكِ بنِ النَّابغةِ الهُذَليِّ.

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 597 ط الرسالة)
((7026- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقل الجنين إذا كان في بطن أمه، بغرة، عبد أو أمة، فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. 7026 م- وأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا شغار في الإسلام)).